منتديات الفردوس المفقود
عزيزي الزائر يشرفنا إنضمامك لأسرة المنتدي بالضغط علي كلمة التسجيل وإن كنت عضوا في المنتدي فبادر بالضغط علي كلمة دخول وأكتب أسمك وكلمة السر فنحن في إنتظارك لتنضم إلينا
منتديات الفردوس المفقود
عزيزي الزائر يشرفنا إنضمامك لأسرة المنتدي بالضغط علي كلمة التسجيل وإن كنت عضوا في المنتدي فبادر بالضغط علي كلمة دخول وأكتب أسمك وكلمة السر فنحن في إنتظارك لتنضم إلينا
منتديات الفردوس المفقود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الفردوس المفقود

منتدى للابداع والتربية والترفيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
أخي الزائر بعد تسجيلك بالمنتدى سيعمل مدير المنتدى على تنشيط عضويتك ..وشكرا
اهلا وسهلا بك يا زائر
مستجدات النظام الاساسي للوظيفة العمومية 21_05_1213376309211
مستجدات النظام الاساسي للوظيفة العمومية 052112130544nzhmb91h8rjfmgyu
الى كل أعضاء الفردوس المفقود وطاقم الاشراف والمراقبة والادارة المرجو ايلاء الردود عناية خاصة
مطلوب مشرفين لجميع الاقسام
Google 1+
Google 1+
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 مستجدات النظام الاساسي للوظيفة العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hommane
كاتب فعال
كاتب فعال
hommane


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1649
السٌّمعَة : 143
تاريخ التسجيل : 06/05/2012
العمل/الترفيه : foot_ball

الأوسمة
 :  

مستجدات النظام الاساسي للوظيفة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: مستجدات النظام الاساسي للوظيفة العمومية   مستجدات النظام الاساسي للوظيفة العمومية Emptyالثلاثاء أغسطس 25, 2015 11:45 am

لتعم الفائدة والتوضيح إليكم مستجدات النظام الاساسي للوظيفة العمومية اما النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية فيكفله الفصل 5 من هذا القانون .




مستجدات النظام الاساسي للوظيفة العمومية 11918941_803161326464003_844738343128648487_n



اسعد الله صباحكم ومتعكم بموفور الصحة والعافية ،تفاعلا مع بعض الاسئلة يوم أمس حول مستجدات النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ،والذي انهكه التعديل من 1958 إلى 2015!! ولا سيما ماتعلق بالحركية والتفرغ النقابي ووضع رهن الإشارة و إلحاق إلى أخوتكم لتعم الفائدة المواد التي طالها التعديل في إطار :
قانون رقم 50.05 القاضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008
الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)
بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 1
تغير كما يلي الفصول 5 و 15 و 22 و 30 و 31 و 38 و 38 المكرر و 40 و 46 و 48 و 51 و 52 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
الفصل 5.- لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية.
الفصل 15.- مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات، يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية باستثناء:
- إنجاز الأعمال العلمية و الأدبية و الفنية و الرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري. و لا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها؛
- التدريس و الخبرات و الاستشارات و الدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية و لمدة محددة و ألا يطغى عليها الطابع التجاري.
و لا يجوز للموظف الاستفادة من هذين الاستثنائين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.
يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته، و يتعين على هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.
الفصل 22.- يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، و لا سيما حسب مسطرة المباراة.
و تعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد و المؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، بأن تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.
الفصل 30.- تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف و على النقطة العددية الممنوحة له.
و تتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية و عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقيد في اللائحة السنوية للترقي.
يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة أو إطاره الجديد و يترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.
الفصل 31.- تحدد الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها في الفصل 5 من هذا القانون الشروط المطابقة لكل نمط من أنماط الترقية المشار إليها في الفصل 30 أعلاه، على أن يراعى مبدأ الانسجام بين هذه الأنظمة فيما يخص أنماط الترقي المعتمدة.
الفصل 38.- يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته إذا كان مرسما في درجة ما و مزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي عين بها.
و يعتبر في نفس الوضعية الموظف الموضوع رهن الإشارة و الموظف المستفيد من الرخص الإدارية و الرخص لأسباب صحية و رخص الولادة و الرخص بدون أجرة و التفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
الفصل 38 المكرر.- يوجد الموظفون المنتمون للهيئات و الأطر المشتركة بين الإدارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة و في الجماعات المحلية المعينين بها.
و يمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أو من إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية.
يتم نقل الموظفين وفق الشروط التالية:
- بناء على طلبهم؛
- تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك، و في هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، و إذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف، يمكن تخويله تعويضا خاصا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.
الفصل 40.- للموظف المزاول لوظيفه الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها.
تحدد مدة الرخصة في اثنتين و عشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثنتي عشر شهرا من الخدمة.
للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية و يمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها.
و تؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
و لا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء و لمرة واحدة.
و لا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.
الفصل 46.- تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
الفصل 48.- يتم الإلحاق بطلب من الموظف و يكون قابلا للتراجع عنه، لدى:
1- إدارة للدولة؛
2- جماعة محلية؛
3- المؤسسات العامة و شركات الدولة و الشركات التابعة العامة و الشركات المختلطة و المقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مستجدات النظام الاساسي للوظيفة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مستجدات التربية والتعليم
» عاجل : اخر مستجدات الحركة الانتقالية لسنة 2013
» رسميا: هذه هي اهم مستجدات الدخول المدرسي 2013- 2014
»  النظام الجديد للبكالوريا
» قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الفردوس المفقود :: المنتدى التربوي التعليمي :: المذكرات والمراسيم والمباريات-
انتقل الى: