شريعة سبقت شريعة حمورابي بمائتي عام
شفق سبق لي ان كتبت عن مناطق سكن الكورد الفيلية شرق دجلة (التي كانت مملكة في السابق باسم اشنونا) وبعد اطلاعي على ما كتبه...
العلامة الكبير طه باقر حول ترجمة الرقم التي كتب عليها شريعة مملكة اشنونا والتي نشرت في مجلة سومر لعام 1948 في الجزء 2 منها : تحت عنوان قانون مملكة اشنونا المكتشف في تل حرمل ارتأيت نشرها وهي كما ادناه :
شريعة اشنونا
وفيها المقدمة بالشكل التالي :
............ في الشهر ......
اليوم الواحد والعشرون ..........................
............................................................................... بلالاما
......................................................................... مملكة أشنونا
..................................................................... مدينة ظفر- شمس
........................................................................... نهر دجلة
في تلك السنة التي ادخل فيها السلاح العظيم .
{هامش طه باقر : شريعة اشنونا : في متحف العراق تحت رقمي 52614 و 51059 رقيمين عثر عليها في تل حرمل بالقرب من بغداد على بعد نحو 6 أميال الى الشرق من مركز المدينة اصدرها بلالاما 4 ملوك اشنونا لتنظيم شؤون مملكته عند استقلالها بعد سقوط أسرة اور 3 اواخر الالف 3 ق- م ، أي قبل اصدار قانون حمورابي بحوالي قرنين ، وتعد شريعة اشنونا اقدم الشرائع المدونة التي تناهت الينا من العراق القديم وقانون بلالاما بحالته الحاضرة يحتوي على 61 مادة وهو اوسع قانون من حيث عدد موادها بعد شريعة حمورابي}.
وادناه ارقام المواد وعناوينها مع شرح كما ورد عن طه باقر :
م 1 : في تحديد الاسعار فيها كلمات : كورلوزن الحب ، شيقل عملة فضية، قا كيل جزء من الكور لكمية من السمن ، سوت كمية من زيت الزيتون أو من الشحم أو من زيت النهر ، مينا للصوف والنحاس .
م 2 : اسعار بعض المواد : قا واحد من زيت النبات (شانشخاتم) قيمته من الحب 3 سوت . {هامش : شانشخاتم : لايعلم معنى هذا التعبير بوجه التأكيد ولعله مصطلح يشير الى ان سعر المواد المذكورة قد خفض ربما بسبب الضرائب ، فيكون المصطلح : على ما يخمن نوعا من الضريبة} .
م 3 : أجرة عربة مع ثيرانها وسائقها وعلى السائق ان يسوقها اليوم كله .
م 4 : أجرة سفينة والملاح على ان يقودها اليوم كله .
م 5 : إهمال الملاح وتسبب بغرق السفينة فعليه تعويض كل الخسائر .
م 6 : سرقة السفينة لاتعود له يدفع غرامة بالشيكلات .
م 7 : أجرة الحاصد .
م 8 : أجرة الذاري للبذور .
م 9 : إهمال الحاصد في حال لم يحقق التزامة للمؤجر عليه دفع غرامة كبيرة ويقبض كمية صغيرة من الحب ويترك العمل وتعاد جرايته من الحب والزيت واللباس . {المعد : هنا ملاحظة ان الانسان في ذلك الزمن كانت له جراية أي ضمان اجتماعي} .
م 10 : أجرة حمار وسائقه .
م 11 : أجرة الاجير .
م 12 : سرقة من حقل نهارا غرامة وفي الليل يقتل ولايخرج من الحقل حي .
م 13 : سرقة من بيت نهارا غرامة وفي الليل يقتل ولايخرج من البيت حي .
م 14 : أجرة عامل يكافأ حسب مكسبه .
م 15 : بطلان المتاجرة مع الرقيق ، ولايجوز للتاجر أو بائع الخمرة (سابيتوم) ان يتسلم من عبد أو أمة مواد أو مال للمتاجرة .
م 16 : الرهن يكون باطلا عند وجود شريك بالارث أو من عبد (هامش : حصة الوريث مشاعة مع الورثاء ولذلك لايصح له ان يرهنها ، وكذلك مال العبد لانه لايملك إذ هو وماله ملك سيده) .
م 17 : موت الخاطب أو المخطوبة بعد دفع المهر. إذا قدم رجل الى بيت ابي مخطوبته مهر الزواج ، فمات أحد الاثنين من بعد ذلك فيرجع المال الى صاحبه .
م 18 : إرث الزوجة المتوفاة ، إذا دخل بها وعاشت في بيته ثم توفيت بعد ذلك فان ابوها يسترجع ما قدمته من مال معها فوائد .
م 19 : استئداء الدين مشروط بالايفاء بالمثل وقت الحصد .
م 20 : قرض مال ونسبة الفائدة في وقت جني الغلة وتكون بفائدة .
م 21 : قرض مال من الفضة ، يقبض المال مع فوائد .
م 22 : الاستيلاء على أمة رجل . إذ لم يكن لرجل على آخر حق ما ولكنه مع ذلك وضع يده على أمة الرجل الاخر وحبسها عنه رهينة ، فعلى صاحب الامة ان يقسم بالإله معلنا (ليس لك حق علي) فيدفع الحابس تعويضا كاملا عن حبس الامة .
م 23 : اغتصاب أمة رجل وموتها عليه ان يعوض صاحب الامة .
م 24 : حبس زوجة رجل وموتها أ, على ابن الرجل تصبح القضية قضية قتل نفس يقتل الذي حبس الرهينة
م 25 : فسخ الخطبة بعد دفع المهر وقبله ابو المخطوبة ولكنه بعد ذلك اعطى ابنته الى شخص آخر فعلى ابو البنت ان يرجع الى الخاطب المهر الذي قبضه مضاعفا .
م 26 : غصب المخطوبة غير المدخول بها ، المخطوبة المدفوع مهرها للاب ولكن رجل آخر خطفها واغتصبها بدون موافقة ابيها وامها فهذه جريمة كبرى وعقوبتها الموت .
م 27 : الزنا بأمرأة أ, الزواج الفاسد ، إذا دخل رجل بابنة رجل بدون إذن ابيها وأمها ولم يعقد مع ابيها وامها فلا تكون زوجة شرعية حتى لو عاشت في بيته سنة واحدة . {هامش : لم يبين عقوبة الجاني فيها} .
م 28 : الزواج الشرعي وزنا الزوجة ، اذا اتم العقد مع ابيها وامها ودخل بها ، فاذا قبض عليها مضاجعة لرجل آخر تقتل ولاتخرج حية .
م 29 : غياب الزوج عن زوجته ، إذا فقد الزوج اثناء حرب أو غارة أو أسر وبقي زمنا طويلا ، واخذ رجل اخر الزوجة (اي تزوجها) وولدت له طفلا ثم رجع الزوج الاول كان له الحق في استرجاع زوجته .
م 30 : غياب الزوج بهجر وطنه ، اذا كره رجل مدينته وملكه وهرب ثم اخذ زوجته رجل آخر ، اذا رجع الزوج فلن يكون له الحق بزوجته .
م 31 : الزنا بأمة رجل ، اذا افتض رجل بكارة أمة رجل ، يدفع تعويض اما الأمة فترجع لسيدها .
م 32 : أجرة رضاعة صبي ، اذا سلم رجل ابنه للرضاعة والتربية ولم يعط الحاضن تموين (مواد غذائية) على مدى 3 سنوات فانه يدفع 10 مينا من الفضة مقابل تربية الابن حتى يمكن رده اليه .
م 33 : ملكية ولد الأمة ، اذا عصت أمة وسلمت ابنها الى ابنة رجل (أمراة حرة) وكبر الولد ورآه سيده فله الحق في استرجاعه ولكن عليه ان يعتني به .
م 34 : ملكية أبناء أمة القصر ، اذا سلمت جارية من القصر ابنها او ابنتها الى موشكينوم للتربية فللقصر الحق في استرجاع الولد او البنت بعد التربية .
م 35 : تملــّك ابن أمة ، ان شاء من اخذ طفل أمة القصر ان يحتفظ به فعليه ان يدفع ثمنه .
م 36 : تعويض الوديعة المسروقة ، اذا اودع شخص مال لدى شخص آخر ، ولم يسرق البيت ولم تكسر جبهة البيت او تحطمت نوافذه وفقد المال المودع فعلى المؤتمن ان يعوض المال المفقود .
م 37 : تلف الوديعة قضاء وقدر ، اذا سقط بيت الرجل المودع عنده وتلفت الوديعة على صاحب المنزل القسم في معبد الآله تشباك {هامش : كبير الآلهة في مملكة اشنونا} قائلا : لقد تلف متاعي مع متاعك ولم يتسبب ذلك مني عن عمد او اهمال ، بعد اداء القسم لايكون عليه اي وزر .
م 38 : حق الشفعة بحصة احد الورثة ، اذا اراد اخ من بين الاخوة ان يبيع حصته من الارث وكان احد الاخوة راغبا في شراءها فبوسعه ان يدفع الثمن بمقدار النصف
م 39 : تسليم البيت بتخليته في يوم دفع الثمن ، على البائع اخلاء الدار في اليوم الذي يدفع فيه المشتري الثمن .
م 40 : شراء مال بلا شهود ، اذا لم يثبت البائع تعيين المشتري (اي اثبات صحة الشراء) فانه سارق .
م 41 : سعر الاشربة ، اذا اراد أوبارم أو نفطاروم أو مودوم {هامش : مصطلحات تطلق على من يتعاطون تجارة الخمور} ان يبيع حصته فان ال سابيتوم {هامش : المرأة التي يعهد اليها بتجارة الخمور} ، تبتاع حصته بالسعر الجاري للاشربة .
م 42 : ديات الاعضاء ، اذا عض انسان انف انسان آخر وقطعه فيؤدي قدرا من الفضة , وايضا توجد دية للعين والسن والاذن وللطمة (الصفعة) .
م 43 : دية بعض الاعضاء ، كقطع الاصبع .
م 44 : دية بعض الاعضاء ، كرمي الانسان انسان آخر ارضا في خصام فتكسر يده
م 45 : دية بعض الاعضاء ، ككسر القدم .
م 46 : دية بعض الاعضاء ، طضرب رجل لرجل آخر وكسر احد اعضائه .
م 47 : ضرب رجل ، الضرب بدون قصد عليه دفع غرامة .
م 48 : احكام اخرى جزائية وجنائية ، يبت فيها في المحاكم الرسمية أما القضايا التي تتعلق بقتل الانفس فيعود امر البت فيها الى الملك .
م 49 : سرقة عبد او أمة ، عليه التعويض العبد بعبد والأمة بأمة .
م 50 : الاحتفاظ بأمة وعبد آبقين ، اذا قبض موظف حكومي من أي مستوى على عبد آبق او أمة او ثور مفقود او حمار مفقود يعود للقصر او الى مشكينوم ولم يسلمه الى (اشنونا) بل حبسه واحتفظ به في بيته حتى لو كان لمدة 7 أيام فللقصر الحق في ان يحاكم ذلك الموظف كسارق .
م 51 : بعض القيود على الرقيق ، ليس للعبد او الأمة العائدين الى اشنونا والمعلــّمين بعلامة كانوم او ماشكانوم او اباتوم ان يغادروا بوابة اشنونا بدون اذن سيدهما .
م 52 : وسم الرقيق الداخل الى اشنونا ، الداخل بمعية سفير اجنبي توضع عليه علامة كانوم او ماشكانوم او اباتوم ويبقيان بمعية سيدهما .
م 53 : تناطح ثورين ، اذا نطح ثور ثور آخر فقتله فان صاحبي الثورين يقتسمان فيما بينهما قيمة الثور الحي وما يعادل ثمن الثور المقتول .
م 54 : ثور ينطح شخصا فيقتله ، اذا كان لشخص ثور نطاح وحذرت سلطة المحلة صاحب الثور ولكنه لم يحتجز ثوره او لم يقطع قرنيه على صاحب الثور عند نطح رجل وقتله ان يؤدي مبلغ من الفضة .
م 55 : ثور ينطح عبد فيقتله ، على صاحب الثور تأدية غرامة .
م 56 : كلب يعض رجل فيميته ، كان لشخص واعلمته السلطات بذلك ولم يحبس الكلب ، على صاحبه تأدية غرامة .
م 57 : كلب يعض عبد فيميته ، تأدية غرامة .
م 58 : سقوط جدار على شخص وموته ، اذا كان لاحد جدار متداع واخبرته السلطات بذلك ولكنه لم يقم بتدعيمه وامات رجلا من الاحرار فان هذه جريمة كبرى يفصل بها الملك .
م 59 : طلاق زوجة بعد ولادتها ، اذا طلق رجل امرأته بعد ان ولدت منه اولادا واخذ زوجة ثانية فسوف يطرد من بيته ويحرم من جميع ما يملك ومن بعد ذلك يذهب {هامش : هنا بعد كلمة يذهب الكلمات غير واضحة} .
م 60 ، 61 : الكتابة مشوهة حسب ولم يبق من العلامات المسمارية شيء .
وايضا اتخذ الحاكم بلالاما حادثا معينا في احدى سني حكم لجعلها نظاما للتقويم الذي كان قد اتخذ نظاما منذ اقدم العهود السومرية وحتى العهد الكاشي / الكاسي والذي ادخل فيه الملوك الكاشيون / الكاسيون نظاما جديدا وذلك وذلك بجعل تاريخ الحوادث تكون مطابقة سنويا بالنسبة الى سني حكم الملوك .
عرض : عدنان رحمن