[rtl]الرخص لأسباب صحية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تنقسم الرخص لأسباب صحية إلى : [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]I - رخصة مرض قصيرة الأمد[/rtl]
[rtl]
تعريف : [/rtl]
[rtl]هي الرخصة التي تمنح للموظف الذي أصيب بأحد الأمراض أو إصابات التي لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد و المحددة على سبيل الحصر في المادة 44 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تعديله وتتميمه، وكذا الأمراض أ والإصابات التي لا تدخل ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض متوسطة الأمد والمحددة حصرا في المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 ( 4 يوليوز 1995).[/rtl]
[rtl]ولرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المريض صلاحيات منحها مباشرة ودون استشارة المجلس الصحي بمقرر يصدره بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف المعني بالأمر [/rtl]
[rtl]
أمد الرخصة : [/rtl]
[rtl]لقد حدد المشرع أمدها في مدة أقصاها ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتالية من العمل [/rtl]
[rtl]
الوضعية المالية للموظف :[/rtl]
[rtl]يتقاضى خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته وتخفض إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]II - رخصة مرض متوسطة الأمد[/rtl]
تعريف : [rtl]تمنح للموظف الذي أصيب بأحد الأمراض أو الإصابات التي تدخل ضمن لائحة الأمراض المحددة على سبيل الحصر في المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1995) ولرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أن يصدر مقررا بمنح رخصة مرض متوسطة الأمد إلا بعد استشارة وموافقة المجلس الصحي على ذلك [/rtl]
أمد الرخصة :
[rtl]لقد حدد المشرع مدتها في أمد لا يجوز أن يتعدى ثلاث سنوات كحد أقصى ، وتمنح على فترات تحدد مدتها في ثلاثة أشهر أو ستة [/rtl]
الوضعية المالية للموظف
[rtl]
الوضعية المالية للموظف :[/rtl]
[rtl]يتقاضى خلال السنتين منها أجرته كاملة وتخفض الأجرة إلى النصف من السنة الثالثة [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]III - رخصة مرض طويلة الأمد [/rtl]
تعريف :
[rtl]تمنح للموظف الذي تعرض لمرض أو إصابة تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة حصرا في المادة 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . يمنحها رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف بعد استشارة المجلس الصحي وموافقته على ذلك [/rtl]
أمد الرخصة :
[rtl]لقد حدد المشرع مدتها في أمد لا يجوز أن يتعدى خمس سنوات [/rtl]
[rtl]
الوضعية المالية للموظف :[/rtl]
[rtl]يتقاضى الموظف أجرته كاملة طوال الثلاث سنوات الأولى منها وتخفض الأجرة إلى النصف خلال السنتين التاليتين [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]IV - التوقيف المؤقت الحتمي [/rtl]
تعريف :
التوقيف المؤقت الحتمي وضعية يوضع فيها إن الموظف الذي استنفذ مراحل أو مدد أحد رخص المرض التي سبق له التمتع بها (رخصة مرض قصيرة الأمد ، متوسطة الأمد أو طويلة الأمد) ولم يستطيع استئناف عمله
أمد الرخصة :
[rtl]لا يمكن أن تتعدى مدة التوقيف المؤقت الحتمي سنة يمكن تجديده مرتين لمثل المدة المذكورة أي (المجموع 3 سنوات) ما لم ير المجلس أن المعني يمكن شفاؤه قبل انتهاء السنة الأخيرة فيمكن تجديده لمرة أخرى و أخيرة أي (المجموع 4 سنوات) [/rtl]
[rtl]
الوضعية المالية للموظف :[/rtl]
إن الموظف الذي يوضع في حالة التوقيف المؤقت الحتمي على اثر انتهاء أمد رخص قصيرة الأمد يستفيد بنصف أجرته خلال مدة الستة اشهر الأولى من التوقيف وفي كل الحالات يبقى محتفظا بالتعويضات العائلية التي تنوبه عن من هم تحت كفالته طبقا للأنظمة الجاري بها العمل
[rtl]V - الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الموظف الذي يصاب بمرض أو يستفحل عليه إما في أثناء مزاولة عمله أو بمناسبته وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة لعمله تخول له رخصة مرض قصيرة الأمد إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله محتفظا بكامل راتبه، أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل بناء على توصية المجلس الصحي والقرار النهائي للجنة الإعفاء بالصندوق المغربي للتقاعد
و تمنح هذه الرخصة بمقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف بناء على قرار لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من قانون 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه [/rtl]
[rtl]تكوين ملف حادثة شغل : [/rtl]
[rtl]يتعين على الموظف موافاة الإدارة تحت الإشراف الإداري بشهادة طبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مرسوم 10 ماي 2000 ، تتضمن المعطيات الأولية التي تتضمنها الشهادة التي منحت بموجبها رخصة المرض قصيرة الأمد وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منها المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله أما بخصوص الموظف الذي تعرض لحادثة أثناء أو بمناسبة مزاولته لمهامه أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف الحادثة التي تعرض لها بعد عرضه على اللجنة الطبية يتضمن الوثائق التالية : [/rtl]
· تقرير مفصل عن الحادث أو المرض موقع من طرفه ومن قبل رئيسه المباشر
· تصريح بظروف الحادثة موقع من طرفه ومن قبل رئيسه المباشر
· محضر رجال الشرطة أو الدرك عند الاقتضاء
· شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح والأعراض الناتجة عن الحادثة
· شهادة طبية لتمديد الرخصة إن اقتضى الحال ذلك
· شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز
· شهادة الوفاة عند الاقتضاء
· شهادة التكليف بمهمة إن اقتضى الأمر ذلك.
[rtl]ملاحظــات : [/rtl]
· بالنسبة للأعوان المؤقتين المياومين والعرضيين ومن في حكمهم : خول لهم المشرع الحق في التمتع برخص المرض أسوة بزملائهم الرسميين وذلك بمقتضى منشور السيد الوزير الأول عدد 12 وع بتاريخ 6 ماي 1997 بمثابة نظام رخص المرض والولادة الخاص بالأعوان المؤقتين ومن في حكمهم
· بالنسبة للموظفين المتمرنين : المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 24/01/1958 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين ينص على أن هذا الصنف من الموظفين لهم الحق في التمتع برخص المرض .
· ان نظام التوقيف المؤقت الحتمي (الاستيداع الحتمي) لا يشمل الأعوان المؤقتين المياومين ومن في حكمهم وكذا الموظفين المتمرنين